الصفحة الرئيسية
ضريبة الدخل والمبيعات

منع قبول أي نفقة رواتب لأي مكلف ما لم يقدم وثيقة صادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي

وجه سعادة رئيس غرفة تجارة عمان خطاباً إلى عطوفة السيد إياد القضاة / مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بخصوص التعميم الصادرعن الدائرة المتعلق بمنع قبول أي نفقة رواتب لأي مكلف ما لم يقدم وثيقة صادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي تبين اشتراكات موظفيه الشهرية في الضمان للفترة الضريبية سواء كان خاضعاً لأحكام الضمان أو غير خاضع.

وأشارت الغرفة إلى أن هذا التعميم قد وضع قيداً على قبول نفقة الرواتب دون سند في قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، كما وأن مثل هذا القيد قد يحدث مشاكل في التطبيق الفعلي للكثير من المكلفين وخاصة صغار المكلفين الذين لا يرغبون في التسجيل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي لاعتمادهم على موظفين يعملون بالمياومة وبصورة غير منتظمة. إضافة إلى وجود موظفين لدى الكثير من الشركات لا يخضعون لأحكام قانون الضمان الاجتماعي لبلوغهم سن التقاعد، بالإضافة لوجود رواتب شركاء أو أعضاء مجلس إدارة أو هيئة مديرين أو مستشارين ليسوا موظفين لدى الشركة ولا يخضعون لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وبالتالي سوف يختلف مبلغ الرواتب والأجور في مصدقة الرواتب الصادرة عن المكلف ومبلغ الرواتب والأجور المصدقة الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وعليه، طالب سعادة رئيس الغرفة إعادة النظر في التعميم المذكور نظراً لصعوبة تطبيق ما ورد فيه، وما سيحدثه من اختلافات وقضايا عديدة تضر بمصالح الدائرة والمكلفين على حد سواء.

غرفة تجارة عمان 2014