إحصائيات وتقارير الصفحة الرئيسية

صندوق التدريب والتشغيل والتعليم المهني والتقني

تأسس صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بموجب المادة رقم (7) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة )2008(وهو الخلف القانوني لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني والذي تأسس بموجب المادة رقم (6) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم (58) لسنة (2001).

يسعى صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني إلى تطوير أساليب التدريب المتبعة في المؤسسات والشركات المهنية في القطاعين العام والخاص لتواكب النمو والتطورات العالمية لتلبية متطلبات القطاع الخاص من العمالة المهنية الفنية المؤهلة. يهدف الصندوق إلى دعم أنشطة التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وتطوير عمليات التدريب المختلفة في مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص، وتعزيز مشاركة هذين القطاعين في التعليم والتدريب وتوفير متطلباتها، وذلك بما يتأتى له من موارد مالية وفقاً لأحكام القانون.

هذا ويقوم الصندوق بالتعاون مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص في مواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة والحد منها والتي تعتبر من أكبر التحديات التي تعيق مسيرة التنمية الشاملة المستدامة في كافة مجالاتها، ويتم ذلك من خلال عمليات التدريب والتأهيل المهني المقرونة بالجودة والإتقان المبنية على أحدث الطرق والوسائل العالمية، مع توفير فرص العمل في الأسواق المحلية والإقليمية للمتدربين.

نظراً للزيادة في حجم الطلب على تمويل المشاريع المتنوعة من الصندوق ولتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة والفاعَلية في تقديم الدعم، فقد وضعت إدارة الصندوق عدداً من المعايير الخاصة بالمشاريع التي يقوم الصندوق بتقديم الدعم لها وهي كما يلي

أوجه الإنفاق وفقا لنظام الصندوق :

‌أ- تمويل متطلبات التدريب اللازمة لمؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني أو الإسهام فيها بما في ذلك التجهيزات والمواد الخام والمواد التعليمية وأجور الكوادر التدريبية.
‌ب- تطوير البرامج التدريبية وإعادة التدريب المهني والتقني لدى الشركات والمؤسسات العامة والخاصة.
‌ج- تغطية رسوم المتدربين غير المقتدرين في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني.
‌د- المساهمة في تغطية نفقات حملات الإرشاد والتوجيه المهني الإعلامي وغير الإعلامية.
‌ه- المساهمة في تغطية كلفة الدراسات الهادفة لتعزيز دور التدريب والتعليم المهني والتقني وتشغيل الأردنيين.
‌و- إجراء المسوح المتعلقة بالاحتياجات التدريبية لأسواق العمل المحلية.
‌ز- تغطية جميع النفقات التي تقتضيها مصلحة الصندوق بما في ذلك رواتب الموظفين والمستخدمين فيه.
‌ح- المساهمة في رفع كفاءة وبناء قدرات موظفي وزارة العمل ومؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني في القطاع العام والقطاع الخاص بما في ذلك غرف الصناعة وغرف التجارة ونقابات العمال.
‌ط- أي انشطة أخرى يعرضها المدير على المجلس ويوافق عليها


الجهات المستفيدة من دعم الصندوق :

يعمل الصندوق على تحقيق أهدافه من خلال تقديم الدعم المالي لمؤسسات القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والتي تعمل بشكل مباشر في مجال تشغيل ,تدريب وتعليم الأيدي العاملة الأردنية في القطاع المهني والتقني لرفد سوق العمل المحلي والإقليمي بالعمالة الأردنية المدربة والمؤهلة في مختلف المجالات سواء كانت مهنية أم أكاديمية.

خصائص الأنشطة المدعومة من قبل الصندوق :

1. تعكس أثر معدلات التشغيل في القطاعات المعنية.
2. تركز على إحتياجات التدريب من منظور أصحاب العمل.
3. تثري المهارات المتخصصة التي من شأنها إعداد المتدربين بشكل يؤهل لدخول سوق العمل عند إكمال التدريب المطلوب.
4. تؤكد على الحاجة لزيادة المشاركة للنساء والفئات المهمشة.
5. إمكانية دعم وتطبيق برنامج الدورات القصيرة لرفع كفاءة ومهارات العاملين و/او العاملين الجدد.
6. تشجيع المشاريع التجريبية أو الريادية لتحديد أنواع التدريب الأكثر فعَالية للقطاعات المختلفة في الإقتصاد الأردني.
7. تراعي الموضوعية والشفافية عند إعداد العروض والتقييم والموافقات على التمويل.
8. تتيح الفرصة للمشاركة في تكاليف التدريب من قبل كل من المتدرب وصاحب العمل المشارك بحيث يمكن أن تكون المشاركة نقدية أو أي صورة أخرى تكون مناسبة.
9. تسمح بالإستعانة بالكفاءات الأجنبية لبناء ورفع كفاءة المهارات في ظروف محددة.


لجنة تمويل المشاريع

تتم عملية تمويل المشاريع في الصندوق من خلال لجنة تمويل المشاريع المشكلة بموجب المادة (29( من التعليمات المالية واللوازم لصندوق التشغيل رقم (3) لعام )2012(، وتتلخص مهام اللجنة بمايلي:

1. تقييم العروض المقدمة وفقاً للمعايير المعتمدة.
2. مراجعة طلبات التمويل الخاصة بتطوير وتنفيذ برامج التشغيل والتدريب والتعليم ورفع التوصيات حسب الأنظمة والتعليمات المتبعة.
3. التوصية للمجلس بالموافقة على التعاقد لتزويد خدمات التدريب.
4. إتخاذ القرار المناسب حول أي تعديلات على سير المشاريع القائمة على أن يتم إعلام المجلس، لتشمل بعضاً من:
‌أ- التغييرات على مخصصات الموازنة السنوية للمشاريع.
‌ب- التغييرات على الأهلية والجدارة والمعايير المتعلقة بالتمويل.
‌ج- التغييرات على شركاء التنفيذ وطريقة التنفيذ.
5. أي مهام أخرى يتم تكليف اللجنة بها من قبل المجلس.

المعايير الخاصة بالمشاريع التي يمولها الصندوق :

أولاً: المعايير المتعلقة بمواصفات وخصائص المشروع

1. توافق أهداف المشروع المقترح مع أهداف الصندوق وإستراتيجية مجلس التشغيل:
• أن تكون أهداف المشروع واضحة وقابلة للتطبيق ومتوافقة مع أهداف واستراتيجيات وتوجهات الصندوق ومجلس التشغيل وأوجه الإنفاق المنصوص عليها بنظام الصندوق فيما يتعلق بتشغيل وتدريب وتعليم العمالة الأردنية.
• توفر تمويل للقطاعات حسب موازنة الصندوق المقرة.
• ان تعتمد اسس للمفاضلة بين المشاريع من حيث إمكانية تنفيذ المشروع والاستدامة والفترة الزمنية وتكلفة المشروع ودعم الفئات المهمشة والأقل حظاً.

2. إمكانية تنفيذ المشروع:
وذلك من حيث:
• توفر بيئة العمل المناسبة والكفاءات القادرة على تنفيذ المشروع لدى الجهة المنفذة .
• توفر نظام مالي مناسب يتيح تقديم التقارير المالية عن المشروع.
• وجود خطة عمل وبرنامج تنفيذي ملائم وإجراءات عمل واضحة.
• وجود نظام متابعة وتقييم (M&E) للمشروع وتطبيقه.

3. إستدامة المشروع المتكامل:
يجب أن يكون المشروع قادراً على الإستمرار في تشغيل الفئات المستهدفة بعد انتهاء الدعم المقدم من الصندوق وأن يتم توضيح آلية تحقيق ذلك من قبل الجهة المتقدمة بالطلب وذلك في المشاريع المتكاملة.

1. الفترة الزمنية للمشروع:
تكون مدة الدعم/التمويل (سنة واحدة) فقط وفي حال تضمن المشروع أكثر من مرحلة يتم تقديم طلب جديد للصندوق قبل انتهاء السنة الأولى يوضح فيه التمويل المطلوب. كما أن على الجهة المتقدمة بالطلب تقديم المعلومات المحاسبية والموازنة الخاصة وكشف التدفق النقدي لكل سنة على حدى.

2. تكلفة المشروع:
أن تتناسب تكلفة المشروع مع المشاريع المشابهة من حيث الكلفة والحجم وأن تكون منسجمة مع الإمكانيات المالية والتمويلية للصندوق، ويتم وإعطاء الألوية للمشاريع التى فيها مساهمة بتحمل جزء من التكاليف من قبل الجهة المستفيدة من التمويل.

3. دعم مشاركة الفئات التالية:
تعطي اولوية الدعم للمشاريع الموجهة نحو الفئات الأتية، وتشجيع مشاركتها فيها سواءَ كمستفيدة من المشروع أو في إدارته وتنفيذه:
• النساء.
• ذوي الإحتياجات الخاصة.
• المناطق الأقل حظا.
• الشباب المتعطل عن العمل
• المناطق التي ترتفع فيها البطالة.

4. مخرجات المشروع:
• أن تكون النتائج المتوقعة للمشروع واضحة ودقيقة وقابلة للقياس.
• أن تتضمن تزويد المتدربين بمهارات عالية المستوى وفي مجالات حديثة.

ثانياً: المعايير المتعلقة بالجهة المتقدمة بطلب التمويل

1. أن تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.
2. أن تكون قادرة على تنفيذ المشروع من حيث وجود الكادر الفني والإداري والمالي القادر على القيام بالإشراف ومتابعة تنفيذ المشروع وتقديم المساعدة الفنية عند الضرورة.
3. أن تكون قادرة على إعداد المقترح الخاص بالمشروع حسب شروط ومتطلبات الصندوق وكافة الدراسات والوثائق ذات العلاقة بالمشروع.
4. أن يكون قد مضى على تأسيس الجهة المتقدمة بالطلب عام واحد على الاقل وأن يكون لديها قوائم مالية مدققة و/أو بيانات مالية منظمة.
5. أن تكون الجهة المتقدمة بالطلب ذات سمعة وخبرة جيدة في مجال تخصصها.

ثالثاً: القطاعات المؤهلة لتلقي الدعم من الصندوق

هي قطاعات التشغيل والتدريب والتعليم في المجال المهني والتقني التي تهدف إلى إيجاد فرص عمل للأردنيين من كلا الجنسين وخاصة العمل على إحلال العمالة المحلية بدلاً من العمالة الوافدة بالإضافة إلى مجالات العمل المتوفرة في سوق العمل ضمن القطاعات التي يحددها المجلس.

رابعاً:- شروط التمويل

1. يتم عمل مطابقة مالية للمشاريع المستمرة خلال الربع الاول من العام التالي لعام التمويل حسب بنود الموازنة الموافق عليها.
2. يتم تقديم كشف تدفق نقدي يوضح الدفعات المطلوبة من الصندوق موزعة على الفترة الزمنية للمشروع. وبناء على بنود موازنة المشروع الموافق عليها.
3. يقوم الصندوق بعمل حوالة مالية/ شيك بالقيمة الشهرية المطلوبة تدفع مقدماً بموجب كتب رسمية/مطالبات مالية صادرة من المشروع، ويجب أن توافق عليها إدارة الصندوق، على أن يتم تزويد الصندوق بكشف يتضمن الوثائق والمستندات الضرورية الخاصة بالمصاريف المدفوعة موقعة من قبل مدير عام المشروع، مرفقة بالمطالبة المالية التالية حيث يتم عمل تقاص بين الدفعة وقيمة المعززات.
4. يمنع المناقلة بين بنود الموازنة إلا بالموافقة المسبقة من الصندوق.
5. يتم التمويل بناءً على عدد الطلاب الفعلي ومدى التزامهم بالبرنامج التدريبي.
6. يذكر إسم الصندوق كمموّل للمشروع في كافة الحملات الاعلامية والاعلانية والدعائية والمطبوعات والألبسة المعتمدة للمدربين والمتدربين.
7. فتح حساب بنكي خاص بالمشروع وتزويد الصندوق بالحسابات البنكية للمشروع بشكل ربعي وأية بيانات مالية أخرى يطلبها الصندوق، ويكون للصندوق الحق في التدقيق على النفقات وبالطريقة التي يراها مناسبة. وفي حال كانت نتيجة عملية التدقيق وجود مبلغ متبقي من مبلغ الدعم المقرر في الموازنة تقوم إدارة المشروع بإرجاع المبلغ المتبقي إلى الصندوق.
8. تقديم تقرير سير عمل كل 3 أشهر أو حسب طبيعة المشروع.
9. يتم التمويل لسنة مالية واحدة ولا يتم تدوير أية أرصدة للعام التالي إلا بموافقة مسبقة من الصندوق وبتقديم طلب تمويل جديد.
10. يتم شراء جميع المواد الخام الأولية والمواد التعليمية من المنتجات والصناعة الأردنية إذا أمكن،.
11. تسمية ضابط ارتباط او مسؤول تنسيق للمشروع من قبل الجهة الطالبة للتمويل.
12. يتم اعلام ادارة الصندوق بأي جهات تمول المشروع ان وجد، وفي حال عدم إعلام الصندوق، يحق للصندوق وقف التمويل.
13. لايتحمل الصندوق اية مسؤولية إدارية أو مالية تجاه الموظفين المعينين على كادر المشروع في حال وقف المشروع أو إنتهاء التمويل لأي سبب كان.
14. يتم تزويد الصندوق بتقارير مالية دورية ومحدثة وأن يتم معالجة الملاحظات التي تصدر عن المدقق الداخلي المعين على حساب المشروع.
15. يحق للصندوق عمل الزيارات الميدانية للمشاريع الممولة وبالطريقة والتوقيت الذي يراهما مناسبين
16. يحق للجنة إضافة أية بنود أخرى تتطلبها طبيعة عمل المشروع الممول.

خامساً: موقع تنفيذ برنامج التدريب

تتم كل أعمال التدريب المدعومة من الصندوق كلياً أو جزئياً داخل المملكة، إلا إذا تم الحصول على موافقة مكتوبة من المجلس لتنفيذ التدريب خارج المملكة،على أن يكون المتدربين أردنيين.

سادساً: طلب التمويل

لعرض ودراسة المشروع من قبل لجنة التمويل يجب توفر الأمور التالية :

1. تسليم نسخة مطبوعة وإلكترونية من الطلب بالإضافة إلى كافة الوثائق المساندة.
2. أن يكون الطلب مطبوعاً طباعة وليس بخط اليد.
3. أن يكون الطلب موقعاً و/أو مختوم من قبل الجهة المتقدمة بالطلب حسب الأصول.
4. أن يكون الطلب معبأ بالكامل، ولا ينظر بالطلبات غير المكتملة.
5. ذكر رقم هاتف خلوي لضابط الإرتباط في طلب التمويل، والتأكيد على إمكانية الإتصال معه خارج أوقات العمل الرسمي للرد على استفسارات اللجنة إذا لزم الأمر.

ملاحظات مهمة:

2. يقدر الزمن اللازم لدراسة طلب التمويل وإقرار التوصية للمشروع ما بين من ستة إلى عشرة أسابيع.
3. للملاحظات أو الإستفسارات يرجى الإتصال على هاتف الصندوق رقم :5503690، والتحدث مع وحدة المشاريع والدراسات.
4. يحق للجنة التمويل تخفيض أو عدم الموافقة على التمويل بدون الرجوع إلى مقدم الطلب.
5. لتنزيل نسخة إلكترونية من هذا الطلب يرجى زيارة موقع الصندوق :
http://www.etvetfund.gov.jo

سابعاً: معايير تقييم الطلبات

معيار تقييم العلاقة الإقتصادية، التشغيل والتكنولوجيا:

• الأثر المحتمل على التشغيل ومعدلات البطالة ذات العلاقة بعملية إصلاح قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني أو المنطقة الجغرافية.
• التركيز على الطلب المبني على احتياجات القطاع الخاص لإعداد المتدربين لفرص عمل دائمة.
• استهداف احتياجات التشغيل للشباب المتعطلين عن العمل وتشمل كافة الفئات.
• إظهار صاحب العمل لإلتزامه بتوفير فرص العمل الدائمة بعد التخرج.
• أن تمثل خياراً جيداً وذلك لتكرارها في أعمال أو قطاعات أخرى.

معيار البرنامج التدريبي:

• إظهار قدرة مزود خدمات التدريب لتنفيذ التدريب المقترح.
• إلتزام صاحب العمل بإدامة أنشطة التدريب ونشر ثقافة تدريب جديدة.
• لمحة عامة عن البرنامج التدريبي المقترح:
• مدى تضمين وشمول البرنامج لكل من التدريب النظري والتدريب في أماكن العمل.
• مؤهلات وخبرات المدربين/المعلمين المقترحين.
• أن يتضمن التدريب مبدأ تدريب المدربين Training of Trainers)) بالإضافة إلى تعزيز قدرات مزودي خدمات التدريب المحليين.
• وصف الإحتياجات المتوفرة من معدات التدريب والمواد والمستلزمات، وطبيعة وجودة مرافق التدريب المتوفرة.
• تحديد الخطط الخاصة بتقييم التدريب ومراقبة التشغيل.

معيار الكفاءة المالية:

1. مدى معقولية واكتمال الموازنة المخطط لها.
2. القيمة المتحققة لإستخدام مساهمة الصندوق من حيث :
• التكلفة لكل متدرب.
• بيان نسبة المشاركة في التكاليف بين مقدم الطلب و/أو الأفراد المتدربين.
• إجمالي تكلفة المشروع المقترح.


ثامناً: التوقيت (تقديم طلب التمويل )

يتلقى الصندوق طلبات الدعم خلال العام في فترة أقصاها نهاية شهر آب من كل عام ولا يتم استقبال أي طلبات بعد ذلك التاريخ إلا إذا ارتئ الصندوق خلاف ذلك، و يتم بعدها دراسة الطلبات من قبل لجنة تمويل المشاريع ووضع التوصيات المناسبة.
 ملاحظة: يتم استلام الطلب من قبل وحدة المشاريع والدراسات ليتم إعداد التقرير اللازم لإدارة الصندوق حول المشروع.

تاسعاً: خطوات عملية تقييم المقترحات

الخطوةالأولى:
يستكمل مقدم الطلب تعبئة طلب التمويل والتي تحدد الأفكار الأساسية أو المفاهيم المرتبطة بطلب التشغيل والتدريب والتعليم. حيث يتضمن الطلب موجزاً للإقتراح أو المبادرة والتفاصيل المتوقعة للتكاليف.

الخطوة الثانية:
يقدم الطلب الى الصندوق مباشرة او بالبريد على ان يكون مختوماً وموقعاً حسب الأصول مع إرسال نسخة إلكترونية الى الصندوق، ليتم مراجعته من قبل وحدة المشاريع والدراسات في الصندوق.

الخطوة الثالثة:
تقوم وحدة المشاريع والدراسات بتقييم الطلب لتحديد ما إذا كان طلب التمويل يتوافق وأهداف الصندوق وأوجه الإنفاق المنصوص عليها ب، ووفقاً معايير التمويل، وتعمل على استكمال أي بيانات تراها مناسبة في طلب التمويل، ومن ثم تقوم بتقديم الطلب ليتم دراسته من اللجنة الداخلية في الصندوق.

الخطوة الرابعة:
تقوم لجنة التمويل الداخلية في الصندوق بمراجعة طلبات التمويل كاملة، وتقدم توصياتها للجنة التمويل للنظر فيها.

الخطوة الخامسة:
تقوم لجنة تمويل المشايع بدراسة طلبات التمويل وترفع توصياتها إستناداً للمادة (29( من التعليمات المالية واللوازم لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (3) لعام )2012(، وضمن مهام اللجنة المنصوص عليها بوثيقة معايير التمويل.

عاشراً: طلبات التمويل غير المقبولة

يقوم مدير الصندوق أو من يفوضه بتقديم رد على طلبات التدريب غير الناجحة بحيث يشمل ذكر لأسباب رفض الطلب الأصلي.
• ملاحظة يحق للمتقدمين بطلبات التمويل والتي تم رفضها من قبل الصندوق التقدم مرة أخرى بعد معالجة البنود التي تم الإخفاق بها بطلب التمويل بناءً على أسباب رفض الطلب الأصلي الموضحة من قبل مدير الصندوق أو من يفوضه".

الحادي عشر: مذكرة التفاهم

تستخدم إدارة الصندوق مذكرات تفاهم للمشاريع والمبادرات الممولة، مع التأكيد على توفير الحماية القانونية الكافية للصندوق ، ويتم بموجب مذكرات التفاهم تحديد مايلي:

1. ترتيبات الدفعات المالية.
2. المسؤوليات المتوقعة من الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم.
3. أليات التقييم والمتابعة.
4. أية بنود أخرى تراها إدارة الصندوق مناسبة.

ويتم توقيع مذكرات التفاهم التي تم الموافقة عليها رسمياً من من قبل رئيس المجلس أو مدير عام الصندوق.وتعتبر قرارات المجلس وما تحتويه من موازنات وشروط تمويل جزءاً لا يتجزاً من مذكرات التفاهم (العقد).

الثاني عشر: المراقبة والإشراف على مذكرة التفاهم

تلتزم الجهة المنفذة للمشروع بمايلي:-
1. تقديم تقارير ربعية ومعلومات بناء على طلب الصندوق فيما يخص الجوانب المالية.
2. تزويد الصندوق بإحصائيات للتدريب والتشغيل لمتابعة تقدم الإنجاز في تنفيذ مشروع التدريب.
3. يحق للمدير العام (أو من يفوضه) القيام بزيارات ميدانية للتقييم ومتابعة تقدم تنفيذ المبادرة أو المشروع وفقاً لمذكرة التفاهم.

الثالث عشر: تقييم المشروع

يعتمد المجلس عملية منهجية لمتابعة وتقييم المشاريع والمبادرات الممولة من الصندوق ومدى فاعليتها. هذه البيانات سوف تستخدم لتحسين المشاريع والمبادرات المستقبلية والمدعومة من الصندوق، وإجراء أي تعديلات للسياسات والإجراءات المتبعة. ويجوز للمجلس أن يقرر من وقت لآخر الإجراءات الملائمة التي سوف تستخدم لتقييم ومتابعة المشاريع التي يتم تمويلها والتي قد تشمل بعض أو كل مما يلي :

 أعداد المشاركين في التدريب ومعدلات الإكمال لفترة التدريب.
 معدلات سرعة التشغيل، ومعدل الإحلال لخريجي المشروع (فوراً، ستة أشهر، سنة واحدة من انتهاء الدورة).
 نتائج إختبار مهارات المتدربين (في بداية التدريب وبعده).
 شروحات مقدمة من المتدربين المنسحبين من البرنامج أو الإقتراحات من أجل التغيير.
 دلائل على تحسن الإنتاجية للشركات في هذا القطاع: وزيادة معدلات التشغيل من خلال
- تطبيق تكنولوجيا جديدة.
- تنفيذ عمليات جديدة للعمل.
 مدى الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع ومتابعة تنفيذ المشروع.
 مدى الالتزام بشروط التمويل.
 الأثر على القطاع أو الشركات في مجال التدريب:
- توفر أدَلة على حدوث تغيير في طريقة العمل أو الخطط لمواجهة احتياجات التدريب المستقبلية.
- زيادة موازنة التدريب (من خلال مساهمة ممولين آخرين).
 أثر ذلك على مزودي خدمات التدريب.
- توفر أدلة على اكتساب المدربين لمهارات حديثة.
- بدء التخطيط والتطوير والتنفيذ لمبادرات تدريب جديدة وذلك عن طريق:
* زيادة عدد الشركات الأردنية / القطاعات المشاركة في برامج التدريب على المهارات.
* أيةَ مؤشرات أخرى يراها المجلس مناسبة.

التوصيات:

تمكين الغرفة من الاستفادة من خدمات الصندوق وتوفير الفائدة للشركات والمؤسسات المسجلة
لديها في الحصول على الدعم لتمويل التدريب خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
نشر محتوى هذا التقرير على نافذة مكتب العمل عند تأسيسها على موقع الغرفة.
تعميم هذا التقرير على النقابات والجمعيات واللجان القطاعية المنضوية تحت مظلة الغرفة.



غرفة تجارة عمان 2014