خدمة المصادقة على صحة التوقيع

التعليمات والوثائق المطلوبة:

اولاً: تقوم غرفة تجارة عمان بالمصادقة على صحة توقيع المفوضين بالتوقيع في الأمور الإدارية عن الشركة أو المؤسسة على الوثائق والكتب الصادرة عن تلك الشركات أو المؤسسات ويجب عند تقديم خدمة المصادقة على صحة التوقيع:

1-     أن تكون المؤسسة / الشركة مسددة لاشتراكها السنوي لدى الغرفة .

2-      أن تكون الوثيقة المُراد المصادقة عليها مُوقعة من قبل الشخص المُفوض بالتوقيع إدارياً عن المؤسسة/ الشركة حسب السجل التجاري، على أن يكون هذا التوقيع حياً ومطابقاً لنموذج التوقيع المحفوظ لدى سجلات الغرفة .

3-      أن تكون هذه الوثيقة من الوثائق الخاصة أو المتعلقة بالمؤسسة أو الشركة المُسجلة لدى الغرفة.

 ثانياً: تُعطى هذه الخدمة في حالات استثنائية ومُحدّدة لأي مؤسسة فردية و/أو شركة، غير مسددة لرسم اشتراكها السنوي لدى الغرفة و/أو قد تم شطب سجلها التجاري أصولياً لدى الوزارة، (شريطة أن تكون الكتب أو الوثائق المُراد المصادقة عليها صادرة عن المؤسسة/الشركة خلال فترة عملها أو تسجيلها لدى الغرفة، وموقعة توقيعاً حياً ومطابقاً لنموذج التوقيع المحفوظ في ملف العضو للشخص المفوض بالتوقيع إدارياً عن المؤسسة أو الشركة) .

 

 اجراءات الحصول على الخدمة:

 1-    الحصول على رقم الدور من نظام الإصطفاف الآلي.

2-    تقديم الوثائق المطلوبة.

3-    إدخال الخدمة على النظام الحاسوبي.

4-    دفع رسوم الخدمة.

5-    استلام الوثيقة مُصدقة ومختومة بالختم الرسمي للغرفة.

 مكان تقديم الخدمة:

-         قسم العضوية التابع لادارة خدمات الأعضاء في الغرفة.

-         مكتب الغرفة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

 

الرسوم المقررة:

1- رأسمال الشركة / المؤسسة خمسة ألاف دينار فأكثر: الرسوم أربعة دنانير.

2- رأسمال الشركة / المؤسسة أقل من خمسة آلاف دينار: الرسوم ديناران.

3- الأفراد أو [عضو ذات ملف غير مُفعل (غير مسدد رسم الإشتراك السنوي للغرفة عند طلب الخدمة) أو ذات ملف مشطوب]: الرسوم أربعة دنانير.