خدمة التعديل على معلومات العضوية
التعليمات والوثائق المطلوبة:
اولاً: تقديم طلب تعديل أو كتاب خطي موقعاً من الشخص المفوض/الأشخاص المفوضين إدارياً عن المؤسسة أو الشركة، مبيّناً فيه نوع التعديل المطلوب على ملف العضو ، مع إبراز الوثيقة المطلوب إجراء التعديل أوالإضافة أو الإلغاء منها وعلى سبيل المثال لا الحصر: (وثيقة السجل التجاري، وثيقة الإسم التجاري، عقد الإيجار لتعديل أو إضافة عنوان (الموقع) أو عند توفر سند الملكية للعقار، إلخ...)، على أن يشمل هذا التعديل أيّاً من البيانات على تسجيل العضو لدى الغرفة.
ثانياً: تقديم طلب تعديل أو كتاب خطي مُوقع من الشخص المفوض/الأشخاص المفوضين إدارياً عن المؤسسة أو الشركة عند الطلب لإلغاء فرع مسجل أو فروع مسجلة سابقاً في سجلات الغرفة دون إبراز أيّ وثائق أخرى.
اجراءات الحصول على الخدمة:
1- الحصول على رقم الدور من نظام الإصطفاف الآلي.
2- تقديم الوثائق المطلوبة.
3- إدخال الخدمة على النظام الحاسوبي.
4- دفع رسوم الخدمة.
5- استلام شهادة عضوية غرفة تجارة عمان.
موقع تقديم الخدمة:
- قسم العضوية التابع لادارة خدمات الأعضاء في الغرفة.
- مكتب الغرفة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
- مكتب الغرفة لدى وزارة الاستثمار.
الرسوم المقررة:
رسوم التعديل على ملف العضوية بإستثناء زيادة رأس المال مع تغيير الفئة إلى فئة أعلى:
1- رأسمال الشركة/المؤسسة خمسة ألاف دينار فأكثر: الرسوم أربعة دنانير.
2- رأسمال الشركة/المؤسسة أقل من خمسة آلاف دينار: الرسوم ديناران.